الحر العاملي

438

الفصول المهمة في أصول الأئمة

وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار بناء الدار وشراؤها ، والركاز الرجل يقدم من مكة . ( 2221 ) 2 - وقال عليه السلام : الوليمة في أربع ، في العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعمه والأعذار وهو ختان الغلام والأياب وهو الرجل يدعو أخوانه إذا آب من غيبته . ( 2222 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : لا تجب الدعوة إلا في أربع : العرس والخرس والأياب والأعذار . باب 20 ( 2223 ) 1 - قيل للصادق عليه السلام : كيف أسمي على الطعام ؟ فقال : إذا اختلفت

--> ( 1 ) الضيافة سنة مؤكدة في خمسة مواضع ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 24 : 310 / 2 ( 30629 ) ، القديم ، 16 : 454 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 281 / 3 ، وأشار إلى مثله عن المحاسن ، 2 / 417 ، كتاب المآكل ، الباب 23 ، باب الدعاء إلى الطعام ، الحديث 181 . في الوسائل : . . . في أربع : العرس . . . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 24 : 310 / 1 ( 30628 ) ، القديم ، 16 : 453 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 281 / 2 . الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 61 ( باب استحباب التسمية على كل إناء ، وعلى كل لون ، وكلما عاد إلى الطعام ، وعلى كل لقمة ) . الجديد ، 24 : 361 / 1 ( 30778 ) ، القديم ، 16 : 490 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 295 / 20 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 99 / 431 .